وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض» (1). وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل به. والمراد من التعليل أنها حيث يئست من المحيض فتنتقل عدتها من الأقراء إلى الأشهر، ويستفاد منه أن العدة لا بد منها ويكون الشهران بدل القرءين الآخرين. وظاهرهم الاقتصار في التلفيق على مورد الخبر، لكن الأظهر إلحاق صورة رؤية الدم مرتين فيضم إليهما شهر مستقبل. وإذا كانت ذات الشهور فاعتدت بشهرين أو بشهر أو أقل ثم يئست أتمت ثلاثة أشهر، فإن الظاهر أن المدار في وجوب العدة وعدمه على حال الطلاق، فإن كانت يائسة حاله لا عدة عليها، وإلا وجبت ولو بلغت سن اليأس بعده بزمان قليل، إذ احتمال عدم العدة عليها مقطوع العدم إذ هو مستلزم لجواز نكاحها قبل اليأس وهو مقطوع البطلان، وكون عدتها إلى زمان اليأس بعيد، فيبقى وجوب الاعتداد بثلاثة أشهر إذ العدة أحد الأمرين من الأقراء أو الأشهر، وكان مقتضى القاعدة فيما إذا رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست وجوب الاستئناف بثلاثة أشهر وعدم احتساب ما رأته من الدم مرة أو مرتين وإنما خرجنا عنها لأجل النص.
(مسألة 4): اختلفوا في حد اليأس، قيل: هو ستون (2) لموثقة البجلي (3) ومرسلة الكافي (4) وقيل: خمسون (5) لصحيحة البجلي (6)