من الأخبار (1) وقيل: إنه عشرة أشهر (2) ولا دليل عليه، والأقوى أنه سنة كما عليه جماعة، ويدل عليه - مضافا إلى الوجدان كما في المسالك حيث قال: قد وقع في زماننا ما يدل عليه (3) - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه» (4). وخبر محمد بن الحكيم (5) ويدل عليه أيضا المرسل «عن علي (عليه السلام) أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة» (6) وأما أخبار المشهور فمنزلة على الغالب.
(مسألة 18): إذا اتفقا على الحمل وكون العدة بالوضع فادعت أنها وضعت وأنكر الزوج قدم قولها، لأن أمر العدة والحمل إليها، وكذا إذا انعكس بأن ادعى الوضع وأنكرت لدفع النفقة وغيرها فإنه يقدم قولها، لما ذكر ولأصالة العدم.
(مسألة 19): لو ادعت الحمل فأنكر الزوج فالأقوى تقديم قولها لما مر من أمر العدة والحمل إليها. لكن ذكر جماعة منهم الشرائع (7) تقديم قوله، وذكروا في الفرق بين هذه المسألة والسابقة أن في السابقة كان الحمل معلوما فيقدم قولها في الوضع لأن مرجع النزاع إلى بقاء العدة