فيه - وأنه كان لعلي (عليه السلام) قاسم اسمه عبد الله بن يحيى (1). ويظهر من بعضهم: استحبابه للحاكم مطلقا (2). ويشترط فيه البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب، ولا يشترط فيه الحرية.
قلت: لا دليل على استحباب ذلك بالخصوص بحيث يكون مرجعا في القسمة ومقبول القول فيها. نعم مع الاحتياج إليه لا مانع من جواز نصبه، وإلا فلا إشكال في جواز تصديهما بنفسهما وجواز توكيلهما غيرهما حتى الكافر. نعم يشكل توكيل الصبي، لعدم صحة معاملاته. وكون عبد الله بن يحيى قاسما لأمير المؤمنين (عليه السلام) لا دلالة فيه على استحبابه بالخصوص، مع أنه يحتمل أن يكون قاسما له في أمر بيت المال وتوزيعه على مستحقيه.
ثم لا يشترط في القاسم التعدد سواء كان منصوبا من الحاكم أو وكيلا عنهما إلا مع عدم رضا أحدهما إلا بالمتعدد من غير فرق بين قسمة الإجبار وقسمة الرد وغيرهما. لكن في الشرائع: لا بد من اثنين في قسمة الرد، لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد الواحد به (3). وفيه: أن غير قسمة الرد أيضا قد يحتاج إلى التقويم، وقد لا تحتاج هي أيضا إليه، مع أن القاسم لا يلزم أن يكون مقوما فإن احتاج إلى التقويم عين اثنين له.
(مسألة 3): اجرة القسام المنصوب من الحاكم من بيت المال، وإن لم يكن فعليهما كالمنصوب منهما، وهي على السهام لا على الرؤوس، وإذا استأجره أحدهما فالأجرة عليه، ولو استأجراه دفعة فالأجرة عليهما حسب ما قرراه من المساواة أو التفاوت، ومع الإطلاق عليهما بحسب سهمهما، وإن كانوا جماعة فبحسب سهامهم لا على الرؤوس، فإن