والأقوى عدم وجوبه عليه، لمنع كون الحكم مطلقا وإلا لزم على الحاكم الفحص عن وجود الشاهد وعدمه أيضا; مع أنه ليس كذلك قطعا.
(مسألة 9): إذا أقام المدعي على التزكية بينة مقبولة وجب على الحاكم أن يبين للمدعي عليه أن له حق الجرح إذا لم يكن عالما به، فإن أثبته بالبينة سقطت بينة المدعي، وإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه، وإن قال: لا طريق لي، فالظاهر عدم وجوب الفحص على الحاكم، لأن المفروض وجود البينة المقبولة للمدعي. وإن استمهل في إثبات الجرح قالوا: أمهل ثلاثة أيام، لكن لا يبعد جواز الحكم، لثبوت العدالة، والأصل عدم الجارح، وإذا أثبت بعد ذلك ينقض الحكم. وعلى الأول هل للمدعي أن يأخذ الكفيل من المدعى عليه؟ الظاهر ذلك لثبوت حقه في الجملة.
(مسألة 10): إذا تبين بعد الحكم فسق الشاهدين حال الحكم انتقض سواء كان الحاكم معتمدا على الاستصحاب أو متيقنا عدالتهما حال الحكم، وإن كان طارئا بعد الحكم لم ينقض، وإن كان بعد الشهادة وقبل الحكم ففيه قولان، وإن لم يعلم الحال وجهل التاريخان لم ينقض، وكذا إذا علم تاريخ الحكم. وإن علم تاريخ طروء الفسق ففيه وجهان، والظاهر عدم النقض أيضا لأن أصالة تأخر الحكم لا يثبت كونه حال الفسق، ومقتضى الحمل على الصحة عدم النقض.
(مسألة 11): يشترط في المعدل والجارح معرفة شرائط الجرح والتعديل وأسبابهما وموافقة مذهبهما لمذهب الحاكم مع الاختلاف فيها.
(مسألة 12): قالوا يشترط في التعديل المعاشرة الباطنة المتقادمة مع الشاهد بحيث تفيد العلم أو الظن بالملكة، لخفائها، بخلاف الجرح، لظهور أسبابه. والأقوى عدم الفرق بينهما في عدم الاعتبار، لأن العدالة وإن كانت هي الملكة وهي خفية إلا أن الكاشف عنها وهو حسن الظاهر أمر ظاهر.
(مسألة 13): اختلفوا في أنه هل يكفي الإطلاق في التعديل والجرح