لأنه لا إشكال في معنى لفظ المكيل والموزون حتى يرجع فيه إلى عرف الشارع وهذا واضح جدا.
وبالجملة فمناط صحة البيع غير مناط الربا، ولذا قد يختلفان فلا يصح البيع إلا بالتقدير ولا يجري حكم الربا، وقد يصح البيع بدونه ومع ذلك يجري حكم الربا.
(مسألة 36): المناط في المكيل والموزون مع اختلاف البلدان عادة البلد، بمعنى بلد العوضين لا عادة أهله إذا كان في بلد آخر، ولا عادة بلد إجراء الصيغة مع كون العوضين في بلد آخر.
(مسألة 37): إذا كان أحد العوضين مما يكال والآخر مما يوزن، فلا مانع من بيع أحدهما بالآخر، بأن يكال ما يكال ويوزن ما يوزن إذا اختلفا جنسا، وأما مع اتحاده، كما إذا كانا فرعين من أصل واحد فلا يصح لاحتمال الزيادة الغير المغتفرة، لأنه لا يصدق التساوي لا في الكيل ولا في الوزن.
(مسألة 38): الظاهر أن المناط في كون الشئ من المكيل والموزون وعدمه، نوعه عند نوع أهل البلد، كما في مرسل علي بن إبراهيم: «لا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة» (1) فلو كان من غيرهما لكن اتفق بيعه بالوزن، كما إذا بيع بالوزن مع كونه من المعدود لا يلحقه حكم الربا. وكذا إذا كان من أحدهما عند نوع أهل البلد، لكن كان بعض أهله يبيعون بالمشاهدة فإنه يجري فيه الربا. وكذا إذا كان نوعه من أحدهما لكن في القليل منه كالحبة والحبتين من الحنطة مثلا يباع بالمشاهدة وكما في بعض العقاقير والأدوية، حيث إن المتعارف عدم وزنها في القليل منها، فإنها وإن كانت من الموزون يجري فيها