المدعيين فمع حلفهما أو نكولهما تقسم بينهما، ومع حلف أحدهما دون الآخر يحكم بها للحالف. وإن صدقاهما فيثبت لكل منهما النصف ويرجع كل منهما بالنصف الآخر على بائعه. وإن صدق أحدهما مدعيه دون الآخر ثبت النصف له، وفي النصف الآخر يرجع بالثمن على بائعه كما أن الآخر يرجع بالدعوى عليه بتمام الثمن.
وإن كانت العين بيد أحد البائعين أو من يصدقه وصدق من اشترى منه يثبت مدعاه بالنسبة إليه وتبقى الدعوى بين المدعيين كما أنها تبقى بين الآخر وبين بائعه، وإن كان لأحد المدعيين بينة ثبت قوله وللآخر المرافعة مع بائعه في دعوى الثمن، وإن كان لكل منهما بينة فمع الترجيح يؤخذ بالأرجح، ومع عدمه يقرع ويحلف من خرجت باسمه ويأخذ، وإلا فيحلف الآخر ويأخذ، ومع نكولهما تقسم بينهما ولهما الرجوع على بائعهما بنصف الثمن كما لغير الحالف الرجوع على بائعه بتمامه. ثم مع التنصيف لكل منهما فسخ البيع والرجوع بثمنه، فإن فسخا رجعا، وإن فسخ أحدهما رجع وليس لغير الفاسخ الأخذ بتمام المبيع كما كان له في المسألة السابقة. والفرق أن في فسخ الفاسخ هنا يرجع نصف العين إلى بائعه لا إلى البائع المجيز بخلاف السابق.
وإن كانت العين بيد أحد المدعيين أو بيد من يعترف له فمع عدم البينة يقدم قوله وللآخر إحلافه، فإن حلف سقطت دعواه ورجع بالدعوى على بائعه في استرداد الثمن، وكذا إن رد اليمين عليه ونكل، وإن حلف فتكون العين له وللأول الدعوى على بائعه في استرداد الثمن، وإن كان لأحدهما بينة قدم قوله وللآخر الدعوى على بائعه، وإن كان لكل منهما بينة يرجع إلى تقديم بينة الداخل أو الخارج وللمحكوم عليه منهما الرجوع على بائعه في استرداد الثمن.
وإن كانت العين بيدهما فمع عدم البينة تقسم بينهما ولكل منهما الرجوع