عدلين أو لا؟ فيه قولان، أقواهما عدم الجواز.
* * * الفصل الثاني في تعريف المدعي وشروطه (مسألة 1): عرف المدعي بتعاريف:
أحدها: أنه من لو ترك ترك، وبعبارة أخرى: من لو سكت يسكت عنه. والظاهر أن المراد تركه في تلك الدعوى لا مطلقا، فلو كان مديونا وادعى الوفاء أو كان عنده مال من غيره فادعى الرد يكون مدعيا، لأنه لو ترك هذه الدعوى ترك فيها فيكون الدين باقيا في ذمته أو المال باقيا عنده ولا ينافي عدم تركه من هذه الحيثية.
الثاني: أنه من يدعي خلاف الأصل، والظاهر أن المراد منه أعم من الأصل العملي والأمارات المعتبرة - كاليد و نحوها - و هذا بحسب المصاديق مساوق للأول.
الثالث: أنه من يكون في مقام إثبات قضية على غيره، وهذا أيضا يساوق الأولين.
الرابع: أن المرجع فيه هو العرف، وهذا أيضا بحسب المصاديق يرجع إلى المذكورات.
وقد يعرف: بأنه من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر، فإن كان المراد من «الظاهر» الظاهر المعتبر شرعا، فيرجع إلى المذكورات، وإلا فلا وجه له، كما أنه لا وجه لتعريفه بأنه من يدعي خلاف الظاهر، لمنع صدقه على كل من يدعي خلاف الظاهر وإن لم يكن معتبرا شرعا، مع أن من يدعي خلاف الأصل يصدق عليه المدعي قطعا، وأيضا يختلف