يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: فاسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفونها؟ قال: يتصدق بها» فإنه لا شك أن الدراهم كانت في تصرف أهل المنزل ولو قال: إنا لا نعلم أنها لنا أو لغيرنا، فيصدق أنهم لا يعرفونها فلا يحكم بملكيته لهم (1).
وفيه: أن الظاهر من قوله: «لم يعرفونها» أنهم قالوا: «ليس لنا» لا «أنا لا نعلم أنها لنا أو لا» فدلالة الخبرين على ما ذكره محل منع، والخدشة في شمول الأخبار للصورة المفروضة لا وجه لها، مع إمكان الاستدلال بالخبر الأول أيضا كما ذكرنا على الحكم بدلالتها على الملكية في صورة عدم العلم أيضا فلا يجري عليه حكم مجهول المالك.
(مسألة 2): كما أن اليد أمارة على ملكية الأعيان كذلك أمارة على ملكية المنافع وعلى الحقوق - كحق الاختصاص وحق الانتفاع وحق الاستيثاق وحق التحجير ونحو ذلك، كما إذا كان ماله في يده يدعي كون منافعه له بالإجارة أو الوقفية أو نحو ذلك، أو ادعى كونه متوليا على ما في يده من العين الموقوفة، أو ادعى كون ما في يده رهنا عنده، أو كان له رحى على نهر الغير، أو كان جذوعه على حائط الغير ونحو ذلك - لظهور الإجماع وعموم بعض ما مر من الأخبار كقوله (عليه السلام): «من استولى على شئ منه فهو له» (2) ونحوه، بل لا ينبغي الإشكال فيه. وكما يتحقق اليد على الأعيان فتكون أمارة على ملكيتها عينا أو منفعة أو الاختصاص بها كذلك تتحقق على المنافع وإن لم تكن العين في يده، كما إذا كانت مزرعة موقوفة على العلماء أو السادات أو نحوهم وكانت منافعها تصرف عليهم أو ترسل إليهم وكانت العين بيد المتولي فإن يدهم على