فإنه ظاهر في صورة الجهل. والمراد من الموعظة: الإرشاد إلى الحرمة والعلم بها، أو الأعم منه ومن التوبة. ومن قوله: (فله ما سلف) فله ما أخذ وأكل من الربا قبل العلم بحرمته، لقاعدة جب الإسلام.
ولما عن الراوندي من الخبر عن أبي جعفر (عليه السلام): من أدرك الإسلام وتاب عما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف، فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ، ومتى علم أن ذلك حرام أو تمكن من علمه فكلما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده إلى صاحبه (١).
وعن الطبرسي أنه روى الخبر المذكور إلى قوله: (ما سلف) (٢).
وكيف كان فهو ظاهر في عدم وجوب الرد وإن كان موجودا، بل هو القدر المتيقن من الأخبار الآتية لكن ينبغي تقييده بما إذا كان الدافع أيضا كافرا، وأما إذا كان مسلما فمشكل، نعم عن المقداد وجوب رده مع وجوده (٣) والأقوى عدمه مطلقا، نعم لو وقعت المعاملة حال الكفر لكن لم يقبض حتى أسلم لم يجز له قبضه، لقوله تعالى: ﴿وذروا ما بقي من الربا﴾ (4).
(مسألة 11): إذا كان المرتكب للربا مسلما لكنه كان جاهلا بحرمته أصلا أو ببعض الخصوصيات، كما إذا كان جاهلا بأن الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، أو لم يعلم أن اشتراط زيادة وصف في أحدهما ربا أو نحو ذلك، بل إذا كان جاهلا بالموضوع كأن باع شيئا بشئ