الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل بالنسبة إلى العمل بما وكل فيه (مسألة 1): لا يجوز للوكيل أن يتعدى عما عينه الموكل في متعلق الوكالة من حيث الجنس، والنوع، والصنف، والشخص، والوصف، والقدر، والعين، والذمة، والنقد، والنسيئة، وجعل الخيار، وعدمه، ونوع المعاملة من العقد، والإيقاع، والبائع، والمشتري، والزمان، والمكان، ونحو ذلك، فلو خالف عمدا أو خطأ أو جهلا أو سهوا، بطل فيما لا يقبل الإجازة وتوقف عليها فيما يقبلها، إلا أن يعلم عرفا كون التعيين من باب المثال، أو علم رضاه بالتعدي بالفحوى، أو بشاهد الحال فلو قال: بعه بثمن كذا أو اشتر بثمن كذا، لا يجوز البيع بالأقل في الأول والشراء بالأزيد في الثاني، وأما البيع بالأزيد أو الشراء بالأقل فالظاهر جوازهما، لدلالة العرف على أن الغرض من الأول عدم الأقل، ومن الثاني عدم الأزيد، إلا أن يحتمل أن يكون له غرض في خصوص ذلك المقدار. وكذا لو عين سوقا معينا للبيع أو الشراء، أو شخص المشتري، أو البائع، أو نحو ذلك، لا يجوز التعدي، وإلا بطل مع عدم الإجازة، وضمن إذا تلف في يده شئ من مال الموكل.
(مسألة 2): مع إطلاق الوكالة اللازم على الوكيل الاقتصار على القدر المنصرف إليه الإطلاق، ومع عدم الانصراف الأخذ بالقدر المتيقن ومراعاة مصلحة الموكل، فمع إطلاقها في مثل البيع والشراء، اللازم البيع أو الشراء بثمن المثل حالا بنقد البلد وأن يبتاع الصحيح دون المعيب.
فلو باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأزيد منه بما لا يتسامح به في العادة كدرهم أو درهمين في ألف درهم وقف على الإجازة. بل لو وجد باذل بأزيد من ثمن المثل في الأول أو بأقل منه في الثاني وجب