قبول، كما ترى، مصادرة، مع أنه لا فرق بين الطبقة السابقة واللاحقة في ذلك، مع أنه لا إشكال في عدم اعتبار قبول اللاحقة، وخلو الأخبار المشتملة على أوقاف الأئمة (عليهم السلام) عن ذكر القبول، فإنها دالة على عدم اعتباره سواء جعلنا ما ذكر فيها صيغة للوقف أو بيانا لأحكامه، ثم على القول باعتبار القبول يكفي قبول الناظر أو الحاكم الشرعي في الأوقاف العامة، وأما مثل الوقف على الأولاد فاللازم فيه قبولهم، وإن كانوا صغارا فقبول وليهم أو وكيله.
(مسألة 3): المشهور اشتراط القربة في صحة الوقف، والأقوى وفاقا لجماعة عدم اشتراطه، للإطلاقات، ولصحته من الكافر، وإطلاق الصدقة عليه إنما هو باعتبار الأفراد التي يقصد فيه القربة ولا يلزم أن يكون جميع أفراده كذلك. نعم ترتب الثواب موقوف على قصد القربة، مع أنه يمكن أن يقال بترتبه على الأفعال الحسنة وإن لم يقصد بها وجه الله، فإن الفاعل لها يستحق المدح عند العقلاء وإن لم يقصد بفعله التقرب إلى الله، فلا يبعد أن يستحق من الله تعالى التفضل عليه بالثواب، ويؤيده ما في الأخبار المرغبة من انتفاع الميت بولده الصالح، مع أنه لم يقصد القربة في طلبه وإنما قصد لذة النفس بالمقاربة أو بتحصيل الأولاد.
(مسألة 4): في جريان الفضولية في الوقف خلاف وإشكال، فبناء على كونها بمقتضى القاعدة تجري فيه، وإلا فلا، لعدم الدليل.
* * * الفصل الأول في شرائط الوقف وهي أمور:
أحدها: القبض ولا خلاف في شرطيته، ويدل عليه: