التصرف يجوز الأخذ منه بالشراء ونحوه سواء كان ذلك الغير معينا أو لا، وذلك لليد والسيرة القطعية، وإن كانت لا تثبت الوكالة. فلو ادعى المالك عدم التوكيل تسمع منه.
(مسألة 3): إذا علم الحاكم بالوكالة يجوز له الحكم فيها بعلمه، كما في غيرها من حقوق الناس وحقوق الله.
(مسألة 4): يشترط في الشاهدين أن لا يكونا مختلفين في الشهادة بحسب زمان التوكيل ومكانه وسائر كيفياته، فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة والآخر أنه وكله يوم السبت، أو قال أحدهما: إنه وكله في المسجد، وقال الآخر: إنه وكله في السوق مثلا مع فرض عدم صدور العقد إلا مرة واحدة لم يكف، لأن المشهود به لأحدهما غير ما للآخر، فلم يتحقق البينة على واحد منهما. وكذا الحال إذا قال أحدهما: إنه عبر بالعربي، والآخر أنه قال: عبر بالعجمي، أو قال أحدهما: إنه قال: وكلتك وقال الآخر: إنه قال: فوضت إليك ونحو ذلك، فإنه غير كاف مع فرض العلم بعدم التعدد. نعم لو شهد كل منهما بالوكالة مطلقة من غير ذكر زمان أو مكان، أو شهد أحدهما بإجراء الصيغة والآخر شهد بالوكالة مطلقة، أو شهدا بإقراره بالتوكيل أو شهد أحدهما بإقراره والآخر بإجراء الصيغة، أو احتمل تعدد إجراء الصيغة تارة بكذا وتارة بكذا، لا مانع من سماعه.
(مسألة 5): إذا ادعى الوكالة عن غائب في أخذ حقه دينا أو عينا من غريم له، فهل يجب عليه دفعه إليه ويلزم به أو لا؟ أما إذا كان له بينة على الوكالة فلا إشكال في وجوبه عليه وإلزامه به. وأما مع عدمها فإما أن يصدقه الغريم في دعوى الوكالة أو لا؟ أما على الثاني فلا يجب عليه عينا كان أو دينا، وهل له عليه اليمين أو لا؟ وجهان مبنيان على الإلزام بالدفع مع التصديق وعدمه. فعلى الثاني ليس عليه اليمين بخلافه على الأول، للقاعدة المشهورة: من أن كل موضع يلزم التسليم مع