وادعته المرأة، بأربع قضيات فعدها إلى أن قال: في الرابعة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا لي المتاع فلما قرئ قال: للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك، إلى أن قال: فقلت ما تقول أنت فيه، فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه. فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال:
أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج. فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بينهما - يعني الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة» (1).
وقريبة منها صحيحته الثالثة وفيها أيضا استثناء الميزان في القضاء الرابع (2) لكن مقتضى الجمع بين الأولى والأخيرتين التخصيص بما عدا مختصات الرجل كما هو ظاهر الأخيرتين، لأن الإمام (عليه السلام) قال: القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه... إلى آخره. وفيه: قد استثنى الميزان الذي هو من مختصات الرجل، ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين غيره من المختصات به، فلا وجه للتمسك بها للقول المزبور، مع أنه على ما قيل وجود القائل به غير معلوم، فإن نسبته إلى الكليني ليست إلا لمجرد نقل هذه الأخبار فيكون كالصدوق قائلا بالقول الآتي، وما ذكره الشيخ في الاستبصار ليس صريحا ولا ظاهرا في الاختيار وإنما غرضه إمكان