به مبني على أن يكون المراد الوقوف يجب إبقاؤها، وليس كذلك، إذ من المحتمل بل الظاهر أن يكون المراد أن الوقف يجب العمل بها على الكيفية التي قررها الواقف من القيود والشروط في الموقوف عليه والعين الموقوفة وصرف المنافع، بل هو يكون دليلا على الجواز فيما لو شرط ما يوجب ذلك.
و منها: قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملكك» (1) و هذا ظاهر في عدم جواز الشراء على نحو الملك المطلق وهو من الضروريات في الوقف.
ومنها: قوله (عليه السلام) - في جملة من الأخبار - «صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث» (2) بدعوى: أن الظاهر منها أن عدم جواز البيع داخل في حقيقته فإنه وصف للنوع لا للشخص، وفيه: أن المراد من عدم البيع هو بيعه على نحو سائر الأملاك فلا تدل على المنع كلية وفي مقامات الشك وفي البيع بإرادة شراء ملك آخر بدله.
وقد يستدل بأن البيع ونحوه مناف لحق البطون ومن هنا قد يقال:
إن المانع من بيع الوقف أمور ثلاثة: حق الواقف، وحق البطون، والتعبد الشرعي. لكن هذا أيضا لا تفيد الكلية، فالعمدة هو ما ذكرنا من كونه داخلا في حقيقته بل الإجماع من حيث إنه يظهر من حال المجمعين أن الأصل والقاعدة عدم جوازه وأن جوازه يحتاج إلى دليل، وكيف كان فاللازم التكلم فيما استثني وخرج عن القاعدة.
(مسألة 37): يستثنى من عدم جواز بيع الوقف موارد:
أحدها: ما أشرنا إليه سابقا من زوال عنوان لاحظه الواقف في وقفه، كما إذا وقف بستانا ملاحظا في وقفها البستانية أو الدار ملاحظا فيها