أحدهما ونكل الآخر ألزم بالحق، وإن نكلا يوزع عليهما أو يقرع بينهما.
ويظهر من المحقق في الشرائع في باب القصاص السماع مع الترديد في المدعى عليه، قال: ولو قال: قتله أحد هذين، سمع، إذ لا ضرر في إحلافهما، ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث (1) وتبعه جماعة منهم العلامة (رحمه الله) في القواعد بل قال: وكذا دعوى الغصب والسرقة، وأما القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان والأقرب السماع أيضا (2) انتهى. ولا يخفى أن لازم جواز إحلافهما جواز ترتيب أثره وهو الإلزام بالحق مع النكول منهما أو من أحدهما، وإلا لزم لغوية حق الاستحلاف، لأنه على هذا لكل منهما الامتناع عن الحلف، والمفروض عدم شئ عليهما حينئذ، والرد على المدعي أيضا لا ينفع إذا حلف على الترديد - بناء على ما هم عليه من عدم ثبوت شئ إذا ثبت بالبينة على وجه الترديد - وتمام الكلام معهم في مقام آخر.
(مسألة 11): كما أن الأقوى سماع الدعوى مع الترديد في المدعى عليه كذلك تسمع مع الترديد في من له الحق، فلو ادعى اثنان أن لأحدهما على واحد كذا تسمع، وبعد الإثبات بالإقرار على وجه الترديد أو البينة كذلك، يقتسمان على وجه الصلح القهري، أو يعينان بالقرعة، وإذا وكل أحدهما الآخر أو وكلا ثالثا جاز وارتفع إشكال الترديد.
(مسألة 12): إذا ادعى على جماعة غير محصورين، لا تسمع، لعدم الفائدة.
(مسألة 13): تسمع الدعوى على الغائب ويجوز الحكم عليه مع البينة إذا لم يكن في البلد - بأن كان مسافرا أو من أهل بلد آخر، قريبا كان