(مسألة 2): ذهب جماعة (1) إلى أن الهدية مثل الهبة في الحاجة إلى الإيجاب والقبول اللفظيين وأنها بدون العقد اللفظي تفيد الإباحة لا الملكية والأقوى عدم حاجتها إلى ذلك، بل ولا إلى المعاطاة، بل يكفي فيها الإرسال من المهدي ووصولها إلى المهدى إليه، وأنها تفيد الملكية، للسيرة المستمرة على ترتيب آثار الملكية عليها بمجرد ذلك بل لم يعهد إلى الآن إجراء العقد اللفظي بل المعهود من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ذلك، إذ كانت الهدايا تحمل إليهم فيقبلون ويرتبون آثار الملكية، فإن مارية القبطية قد أهداها بعض الملوك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت أم ولد له، وأهدى المختار إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) جارية فأولدها زيدا وهكذا.
ومن الغريب ما عن الشيخ في المبسوط حيث إنه بعد حكمه بأنها تفيد الإباحة قال: وإن أراد الهدية ولزومها وانتقال الملك منه إلى المهدى إليه الغائب فليوكل رسوله في عقد الهدية (2) ونحوه عن الدروس (3) فإن ذلك لم يقع في مورد من الموارد إلى الآن.
(مسألة 3): الجائزة أيضا لا تحتاج إلى العقد اللفظي على الأقوى.
(مسألة 4): يشترط في الواهب أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا غير محجور لسفه أو فلس، وأن يكون مالكا، فلا تصح هبة مال الغير إلا بإجازته بناء على جريان الفضولية في مطلق المعاملات. ويشترط في الموهوب له أيضا أن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح قبول الهبة من الصبي والمجنون. نعم يصح إذا كان القابل هو الولي. ويشترط أن يكون