عليهم محصورين، كما إذا كان الوقف على فقراء قرية أو بلد وكانوا محصورين فحينئذ تجب على من بلغت حصته النصاب.
وأما إن كان من باب بيان المصرف فلا تجب، لعدم كونهم مالكين إلا بعد قسمة المتولي. نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب، بل وكذا إذا انحصر الموقوف عليه في واحد فإنه حينئذ يكون مالكا قبل دفع المتولي إليه من حين التعلق.
* * * الفصل الثامن في الصدقة بالمعنى الأخص، والمشهور المدعى عليه الإجماع كما عن ظاهر جماعة (1): أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل عن بعضهم (2): أنه يعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللازم، والأقوى عدم اعتبار اللفظ فيها، بل عدم اعتبار القبول، فلا يلزم في تحققها أن يعلم الآخذ أنها صدقة فيقبلها بهذا القصد، وأيضا تصح بدسها في ماله وتصح بالدفع إلى الطفل والمجنون فهي إعطاء شئ مجانا بقصد القربة، ويمكن حمل كلام المشهور على صدقة مثل الدار والبستان ونحوهما لا مثل درهم وأزيد وكسرة خبز ونحوهما من الجزئيات، مع أنه أيضا لا دليل عليه ولا إشارة في شئ من