(مسألة 12): إذا قلد في بعض المسائل التي اختلف العلماء في كونه ربا أو لا من يقول بعدم كونه ربا فارتكبه، ثم بعد موت مقلده قلد من يقول بكونه ربا، فالأقوى - مع قطع النظر عن صدق كونه جاهلا ودخوله في الأخبار المتقدمة - حلية ما أخذه وعدم وجوب رده وإن كان موجودا; لأن فتوى مقلده كان حكما شرعيا في حقه ولا ينتقض بتقليده من يقول بالحرمة كما هو الحكم في سائر الموارد، لكن بشرط أن يكون الدافع أيضا ممن يقلد ذلك المجتهد وإلا كانت المعاملة باطلة لأجل بطلانها من طرفه.
(مسألة 13): إذا ورث مالا وشك في أن مورثه كان يربي أو لا لا إشكال في أنه يبني على عدمه وأنه ليس عليه شئ.
وكذا إذا علم أنه كان يربي إلا أنه لا يدري أنه كان على الوجه المحرم أو المحلل بإعمال الحيل الشرعية فإنه يبني على الصحة. وكذا إذا احتمل كونه جاهلا بحرمته بناء على ما مر من الحلية في هذه الصورة.
وكذا إذا علم أنه كان يأخذ على الوجه المحرم لكن لم يعلم كون الربا في ماله لاحتمال أنه كان مشغول الذمة للدافع وكان يحسب من ذلك.
بل وكذا إذا علم بأخذه على الوجه المحرم ولم يعلم بقاءه في تركته لأن استصحاب بقائه لا يثبت وجوده فيها، أما إذا علم بوجوده في تركته معينا أو غير معين، ولكن يحتمل أنه بعد ذلك أصلح ماله بأن رد الزائد أو أرضى المالك أو نحو ذلك، فإن كان معينا وجب عليه رده; وإن كان مختلطا بماله يجري عليه حكم الاختلاط، ولا ينفع في الحلية حمل أمره على الصحة.
وإن كان يعلم بعدم بقائه في تركته ولكن شك في اشتغال ذمته بعوضه وعدمه لاحتمال أنه أصلح ماله قبل تلفه، فالظاهر الحكم