عند مطالبته من غير عذر يكون ضامنا.
لكن بقي الكلام في أنه إذا ادعى بعد ذلك للتخلص من الضمان أنه سلمه إليه قبل الامتناع أو تلف قبله، فهل يسمع ذلك منه؟ وهل تقبل بينته على هذه الدعوى أو لا؟
فنقول: إما أن يكون الامتناع منه بمجرد المماطلة من غير اعتراف ببقاء المال تحت يده حال الامتناع، وإما أن يكون مع الإقرار ببقائه صريحا أو ظاهرا.
فعلى الأول لا مانع من سماع دعواه فتقبل بينته، و مع عدمها يقدم قوله، لعدم المنافاة بينه و بين المماطلة، ولا يجري استصحاب الضمان، لأن الشك على هذا سار، إذ التسليم أو التلف قبل المطالبة والامتناع يوجب عدم ضمانه من الأول.
وعلى الثاني فيه وجوه:
أحدها: عدم السماع، لأنه مأخوذ بإقراره بالبقاء، ويكون بإقراره مكذبا لبينته.
الثاني: السماع وقبول بينته، لاحتمال أن يكون إقراره عن اشتباه لنسيان أو اعتماد على كتابة أو نحو ذلك.
الثالث: قبول بينته وعدم قبول قوله على تقدير عدمها.
الرابع: التفصيل بين ما إذا أظهر تأويلا لإقراره فتقبل بينته دون قوله مع عدمها، وبين ما لم يظهر فلا تقبل بينته أيضا.
الخامس: هذا التفصيل من دون فرق بين وجود البينة وعدمها.
والأقوى هو الوجه الأول وإن كان الأخير لا يخلو عن قوة إذا كان التأويل مقرونا بقرائن الصدق ظنا. ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا أنكر أصل الوكالة أو أنكر دفع المال إليه ثم ثبت عليه بالبينة أو الإقرار