الردية (1) ولا وجه لشئ منها سوى دعوى أصالة بقاء الشركة بدون الرضا بعدها، أو دعوى كونها معاوضة. وهما كما ترى، مع أنه لا وجه للفرق بين القاسم المنصوب وغيره، بل وبين الردية وغيره وكونها معاوضة لا يقتضي اعتبار الرضا بعدها بل يقتضي العدم كسائر المعاوضات.
(مسألة 5): الأقوى عدم اعتبار القرعة في القسمة إلا إذا تنازعا في تعيين حصتيهما من غير فرق بين أقسامها خلافا لجماعة بل قيل: إنه ظاهر الجميع (2) وذلك لعدم الدليل على اعتبارها، مع أن مقتضى عموم «تسلط الناس على أموالهم» وكونه «عند شروطهم» وصحة «التجارة عن تراض» صحتها ولزومها بدونها، بل يمكن أن يستدل عليه بالأخبار الواردة في قسمة الدين كخبر غياث: «في رجلين بينهما مال بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما ما في أيديهما وأحال كل واحد منهما نصيبه فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر؟ قال (عليه السلام): ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب فهو منهما» (3) وبمضمونه جملة أخرى، فإن ظاهرها صحة قسمة ما بأيديهما مع عدم القرعة. ودعوى احتمال كون القرعة داخلة في حقيقة القسمة بحيث لا يصدق اسمها بدونها، كما ترى.
وذكر في الجواهر في تقريب شرطية القرعة ما ملخصه: أن مقتضى تعريف القسمة بأنها تمييز الحقوق كون حصة الشريك كليا دائرا بين مصاديق متعددة فيكون محلا للقرعة، إذ هي حينئذ لإخراج المشتبه وتعيين ما لكل منهما من المصداق واقعا فتكشف حينئذ عن كون حقه