السابع: الذكورة، فلا يصح قضاء المرأة ولو للنساء، للإجماع، والنبوي (صلى الله عليه وآله): «لا يفلح قوم ولتهم امرأة» (1). وقوله (عليه السلام): «ليس على النساء جمعة ولا جماعة; إلى أن قال: ولا تولي القضاء» (2). وفي خبر آخر: «لا تولي المرأة القضاء ولا تولي الإمارة» (3). مضافا إلى التقييد بالرجل في الخبرين والانصراف في سائر أخبار الإذن.
الثامن: العلم بأحكام القضاء.
التاسع: الحرية عند جماعة (4) بل نسب إلى الأكثر (5)، ولا دليل على اعتبارها، إلا دعوى كون المملوك مولى عليه، وقصوره عن هذا المنصب، وكون أوقاته مستغرقة في خدمة المولى، وهي كما ترى; فالأظهر عدم اشتراطها إذا أذن المولى.
العاشر: الاجتهاد، فلا ينفذ قضاء غير المجتهد وإن بلغ من العلم والفضل ما بلغ، للإجماع كما عن جماعة، (6) ولأن نفوذ الحكم وترتيب آثاره على خلاف الأصل والقدر المتيقن هو حكم المجتهد.