فهو ريبة، فلتعتد بثلاثة أشهر، ولتترك الحيض» (1). نعم يدل على وجوب العدة عليهما جملة أخرى من الأخبار (2) لكنها مع عدم مكافأتهما للأخبار الأول محمولة على المبالغة التي لم تر الحيض والتي قعدت من المحيض قبل سن اليأس، فالأقوى ما ذكره المشهور.
(مسألة 3): ذكروا أنها لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه (3) ويدل عليه خبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال (عليه السلام): تعتد بالحيضة