وفيه: منع وجوب الاحتياط بعد إجراء أصالة البقاء على الزوجية إلى حين الوفاة المستلزمة لكفاية عدتها. ودعوى: كونها أصلا مثبتا ممنوعة. كما أن دعوى: أنها معارضة بأصالة البقاء على حكم العدة إلى اليقين بالفراغ، مدفوعة بأن الشك فيه مسبب عن الشك في وقوع الطلاق عليها. والأصل عدمه، فهو كما لو كانت واحدة وشك في طلاقها قبل الوفاة فإنه لا إشكال في كفاية عدة الوفاة فيه. نعم إذا أراد الغير تزويجهما لا يجوز له مع كون كل منهما محلا لابتلائه إلا بعد أبعد الأجلين لعلمه إجمالا بأحد الأمرين من الطلاق والوفاة، وحينئذ يمكن أن يقال: بعدم جواز التزويج عليهما أيضا لأن عدم الجواز بالنسبة إلى أحد الزوجين يكفي لعدمه بالنسبة إلى الآخر هذا.
ولو كان الطلاق قبل الدخول قد يقال بجريان أصل البراءة من العدة بالنسبة إلى كل منهما.
وفيه: أنه لا يجوز لذات البعل التزويج بالغير إلا بمحلل من طلاق أو موت وعدة، وإلا فالأصل عدم تأثير العقد الواقع عليها، فاللازم عليهما الاحتياط بعدة الوفاة في الصورة المفروضة أيضا. هذا مع الإغماض عن أن مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية بالنسبة إلى كل منهما وإلا فلا إشكال في وجوب عدة الوفاة على كل منهما وكفايتها كما في الصورة السابقة، كما أنه لا فرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده مع كونه بائنا من جهة أخرى مع الإغماض عن الاستصحاب فلا وجه لتخصيصه الكلام بالطلاق قبل الدخول.
(مسألة 2): قد ذكرنا سابقا أنه لا تجب العدة من الزنا فيجوز تزويج المزني بها بلا عدة، ولا استبراء، إذ لا حرمة لماء الزاني من غير فرق بين أن تكون حاملة من الزنا أو لا. نعم الأولى مع عدم الحمل