(مسألة 9): إذا وكله في شراء شئ معين فبان بعد الشراء أنه معيب ليس للوكيل رده. نعم للموكل خيار العيب لو كان جاهلا به.
(مسألة 10): لا يجوز التعدي عما عينه الموكل وإن كان إلى الأعلى والأنفع فلو قال: بعه نسيئة، لم يجز بيعه نقدا وإن كان بتلك القيمة أو أزيد. ولو قال:
بعه بدينار، لا يجوز بيعه بدينارين. ولو قال: اشتر من زيد، لا يجوز أن يشتري من غيره وإن كان ما عنده أعلى أو أرخص. ولو قال: اشتر به معيبا، لا يجوز أن يشتري به صحيحا ولو بتلك القيمة، وذلك لاحتمال أن يكون له غرض عقلائي في ذلك المعين، فلو تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة. نعم لو علم من القرائن المنضمة أو بحكم العرف والعادة عدم الغرض في خصوص ذلك المعين جاز التعدي، وأما إذا لم يفهم من كلامه ذلك ولا من القرائن المنضمة ولكن علم رضاه الباطني بالتعدي فليس له ذلك، إذ الرضا الباطني من دون مظهر من قول أو فعل لا يخرجه عن الفضولية، ثم الظاهر أنه يكفي في عدم جواز التعدي احتمال غرض عقلائي كما ذكرنا، ويظهر من بعضهم أنه يجوز التعدي إذا لم يعلم أن له غرض في التعيين، ولا وجه له مع فرض التصريح بذلك المعين.
(مسألة 11): لو قال: لا تبع إلا زيدا ولا تشتر إلا من السوق الفلاني، وعلم من الخارج من غير أن يكون هناك قرائن أن غرضه من ذلك عدم الشبهة في أموالهم بخلاف غيرهم، وعلم الوكيل أن عمرا مثل زيد أو السوق الآخر أيضا مثل ذلك المعين لا يجوز له التعدي وإن علم برضا الموكل لو علم بذلك، لما عرفت من عدم كفاية الرضا الباطني في الخروج عن الفضولية. وأما لو قال: لا تبع أو لا تشتر إلا من الذي ماله حلال بلا شبهة ثم نهى عن البيع من غير زيد أو الشراء من غير ذلك السوق المعين، فالظاهر جواز التعدي إذا علم الوكيل حلية مال عمرو أو