استبراؤها بحيضة; لكن عن السرائر: أن عليها العدة (1). وعن المسالك: لا بأس به حذرا من اختلاط المياه (2). وفي الحدائق: وجوبها (3) لخبري إسحاق بن جرير (4) وحسن بن علي بن شعبة (5) المؤيدين بإطلاق ما دل على وجوبها بالدخول والماء (6). والأقوى ما ذكر من عدم الوجوب، وحمل الخبرين على الندب، للأصل والعمومات وإطلاق ما دل على جواز التزويج بالزانية على كراهة.
(مسألة 3): تجب العدة للوطء بالشبهة كما أشرنا إليه سابقا سواء كانت المرأة مزوجة أو خلية وإن عدتها عدة الطلاق، للأخبار الواردة فيمن تزوجت في عدتها من قوله (عليه السلام): «وإن دخل بها فرق بينهما وتأخذ ببقية العدة من الأول ثم تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة» (7).
نعم إذا كانت معقودة بالعقد الانقطاعي ثم تبين فساده يمكن أن يقال:
تعتد عدة المتعة هذا إذا كانت حرة، وأما إذا كانت أمة فيكفي فيها الاستبراء. ولو كانت ذات زوج ومبدؤها آخر وطء وطئت شبهة، ويحتمل كونه من حين ارتفاع الشبهة، ويحتمل التفصيل بين الوطء المجرد عن العقد فمن حين الوطء والوطء بالعقد الفاسد فمن حين ارتفاع