في الواقع ذلك، بل لولا الإجماع أمكن أن يقال: إن المراد من إشاعة الشركة دوران حق الشريك بين مصاديقه لا كون كل جزء يفرض مشتركا بينهما، وإلا لأشكل في الجزء الذي لا يتجزأ، وأشكل قسمة الوقف من الطلق، لاستلزامه صيرورة بعض أجزاء الوقف طلقا وبعض الطلق وقفا، ولزم أيضا عدم اشتراط تعديل السهام لعدم المانع من تعويض الأقل بالأكثر مع الرضا، مع أن التعديل معتبر فيها وفاقده ليس من القسمة شرعا قطعا (1).
قلت: لا يخفى ما فيه من سوء البيان والمصادرة، مع أن كون المراد من الإشاعة ما ذكره باطل قطعا، إذ عليه ترجع إلى الكلي في المعين والفرق بينهما في غاية الوضوح.
(مسألة 6): إذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب على الآخر إجابته مع عدم الضرر ومع امتناعه يجبر عليها، والمناط في الضرر نقص القيمة فاحشا بحيث يصدق عرفا أنها ضرر عليه فيشمله عمومات نفي الضرر، وقيل: المناط الخروج عن الانتفاع بالمرة (2) ولا وجه، له كما لا وجه للقول بأن المناط نقصان الانتفاع به عما كان سابقا. ولو كان الضرر غير نقص القيمة أو المنفعة فهل يكفي في عدم الإجبار أم لا؟
الظاهر كفايته إذا كان في القسمة بما هي قسمة، وأما إذا كان خارجيا فلا وإن كان بسبب القسمة، كما إذا كان شريكه من لا يقدر أحد عليه وإذا استقل هو بحصته يتمكن الغاصب من غصب ماله مثلا. وإذا كان ترك القسمة أيضا ضررا على الطالب لها يلاحظ أكثر الضررين كما في سائر المقامات، ومع التساوي يبقى عموم «الناس» ولو كان الضرر على