شرح النافع أن المسألة محل تردد، ولا ريب أن اعتدادها عدة المسلمة طريق الاحتياط (1) قلت: وهو كذلك لكن الأقوى المشهور، لعدم مقاومتها بعد إعراض المشهور عنها للعمومات والمطلقات، مع أن مقتضى الاستصحاب أيضا ما ذكروه.
(مسألة 25): هل حكم المحللة بعد انقضاء مدة التحليل أو رجوع المالك عن تحليله أو موت المحلل له العدة أو الاستبراء؟ قال في الجواهر: لم أقف على من تعرض لحكم الأمة المحللة، نعم في الوافي أنه لا يبعد حمل خبر ليث المرادي «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة» على ما إذا كانت محللة للعبد. وظاهره المفروغية من أن حكمها الاستبراء لا الاعتداد (2). قلت: هو كذلك خصوصا على ما هو المشهور من كونه إباحة لا عقدا، لكن مقتضى الاحتياط بل والاستصحاب العدة.
(مسألة 26): لو وطئت الأمة بالشبهة فالظاهر أن الحكم فيها الاستبراء ولو كانت الشبهة بالعقد عليها، وكذا في كل مورد عقد عليها ثم بعد الوطء تبين بطلان العقد، فما ذكروه من أن عدة وطء الشبهة مثل عدة الطلاق إنما هو في الحرة.
* * * الفصل الثالث في عدة المتعة (مسألة 1): اختلفوا في عدة المتمتع بها إذا كانت من ذوات الأقراء مع