(مسألة 45): إذا باع حنطة فيها شئ من التراب أو عقد التبن أو نحوهما بحنطة خالصة، فإن كان الخليط يسيرا يتسامح فيه نوعا لا بأس به; لصدق المساواة عرفا، وإن كان كثيرا لا يتسامح به فإن لم يكن له قيمة فلا يجوز، ولا بأس به إذا كان له قيمة; لأن الخليط يقابل الزائد من الخالص. وكذا إذا كانتا معا مشتملتين على الخليط لانصراف كل إلى ما يقابله من الخالص. وأما إذا كانتا مشتملتين على ما لا قيمة له، فإن علم قدره وكانتا متساويتين في مقدار الخليط فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز، كما أنه إذا لم يعلم مقداره أيضا لا يجوز لاشتراط العلم بالتساوي كما مر.
(مسألة 46): اختلفوا في جواز بيع الرطب بالتمر، بل كل رطب بيابس من جنسه، كالفواكه الرطبة من الخوخ والمشمش ونحوهما باليابسة منها، وكالحنطة المبلولة بالجافة منها، واللحم الطري بالمقدد ونحوها على أقوال:
أحدها: عدم الجواز في الجميع مطلقا لا متساويا ولا متفاضلا، سواءا كانت البلة ذاتية كالعنب والرطب، أو عرضية كالحنطة المبلولة والسويق المبلول ونحوهما، وهو المحكي عن جماعة كثيرين بل عن التذكرة أنه المشهور (1) واستدلوا عليه بجملة من الأخبار المانعة عن بيع الرطب بالتمر المشتملة على التعليل بأنه ينقص إذا جف:
كالنبوي سئل (صلى الله عليه وآله) عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا جف؟
فقيل له: نعم، فقال (صلى الله عليه وآله): لا آذن (2).
وصحيح الحلبي، عن الصادق (عليه السلام): لا يصلح التمر اليابس بالرطب،