على كونه حقا قابلا للإسقاط ففي لحوق حكم البائن به إشكال، وإن كان لا يبعد ذلك، لصدق كونه طلاقا لا رجوع فيه، بخلاف ما إذا شرطت عليه أن لا يرجع في ضمن عقد لازم فإنه لا يصدق عليه البائن، وكذا إذا نذر أن لا يرجع في طلاقه. وأما لو صالح عن حق رجوعه بكذا فحكمه حكم إسقاط حق الرجوع.
وإذا شك في أن الطلاق كان رجعيا أو بائنا فالأصل هو الأول، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثالث وكذا الأصل عدم وقوع الخلع، فتأمل، لأنهما من الأصول المثبتة، وفي الحقيقة يرجع الشك إلى أن هذا الواقع ثان أو ثالث أو خلع أو غيره، وأصالة عدم وقوع الثالث لا تثبت أنه ثان، كما أن أصالة عدم وقوع الخلع لا تثبت وقوع غيره بل هي معارضة بأصالة عدم وقوع غير الخلع، نعم أصالة عدم وقوع الثالث تنفع في عدم الحاجة إلى المحلل كما أن أصالة عدم وقوع الخلع تنفع في عدم ترتب آثاره الخاصة، نعم يمكن أن يقال: مقتضى عموم قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (1) جواز الرد إلا ما أخرجه الدليل، كما إذا كان ثالثا أو خلعا فليس الرجوع معلقا على كونها ثانيا أو غير خلع، بل عدم جواز الرجوع معلق على عنوان خاص ويكون الأصل عدمه.
(مسألة 2): إذا ادعت الحمل في الطلاق البائن لإرادة استحقاق النفقة هل يقبل قولها أو لا؟ قولان، يظهر من الشرائع الأول حيث قال: صرفت إليها النفقة يوما فيوما فإن تبين الحمل وإلا استعيدت (2). وعن السرائر