الحق، أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت عليه حق» (1) وذيل صحيحة الصفار: «وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر؟ فوقع (عليه السلام) نعم من بعد يمين» (2) ودلالتهما واضحة فيخصص بهما ما دل على عدم اشتراط اليمين مع البينة.
والمناقشة في الأول بأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة ولا قائل به وإلا فلا دلالة فيه فيحمل على الاستحباب، مدفوعة بأن الظاهر أن ذكر العبارة المذكورة من باب أحد الأفراد لا لاشتراط خصوصيتها، مع أنه يجوز أن يكون توصيفه (عليه السلام) تعظيما لله لا لأجل اعتبار ذكره في اليمين، فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم.
وإنما الكلام في مواضع بناء على العمل بعموم التعليل وإن كان مشكلا كما سيأتي:
أحدها: هل يلحق بالميت من هو مثله في عدم اللسان كالطفل والمجنون والغائب أو لا؟ قولان، عن الأكثر بل المشهور: الأول، وجماعة على الثاني (3) بل أسند إلى أكثر متأخري المتأخرين (4) للأول عموم العلة واتحاد طريق المسألتين، وللثاني كون الحكم على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم، وهذا هو الأقوى، لمنع كون العلة مجرد اللسان فعلا، بل عدمه مطلقا كما في الميت حيث إنه لا أمد له يرتقب، مع أن العلة وهي احتمال الوفاء لا يجري في الصبي والمجنون لعدم احتماله مع عدم صحة الوفاء منهما على فرضه، فطرف