وظاهر المشهور العمل بالأخيرة وحمل الأدلة على الكراهة جمعا، واختار صاحب الحدائق الحرمة وحمل الأخيرة على صورة الضرورة (1) والأقوى ما عليه المشهور من الكراهة في غير الموارد المذكورة.
(مسألة 4): لافرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية، قالوا ولا بين الكبيرة والصغيرة، لكن في الصغيرة إشكال، لأن الحداد تكليف لا يتوجه إلى الصغير، وتكليف الولي غير معلوم والأصل عدم الوجوب، ولذا تردد فيه ابن إدريس (2) والعلامة في المختلف (3) ومال إليه في الرياض (4) بل في كشف اللثام هو الأقوى (5) وهو الأقوى، لما ذكر من عدم توجه التكليف إلى الصغيرة وكذا المجنونة; نعم الظاهر عدم الفرق بين كون الزوج صغيرا أو كبيرا وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا في مثل الرضيع.
(مسألة 5): إذا كانت الزوجة أمة فعن جماعة عدم الحداد عليها بل قيل: إنه الأشهر، وعن الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وجوبه عليها أيضا (6) والأقوى الأول، للأصل بعد انصراف الأدلة إلى الحرة، وصحيح زرارة «أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد» (7) وهو مقيد للإطلاقات على فرض عدم انصرافها. واستدل للقول بالوجوب بالنبوي «لا يحل لامرأة