قبول قول من ادعى ما لا يعلم إلا من قبله عند احتمال صدقه. ولعله إلى ما ذكرنا نظر في الدروس حيث قال: إن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه لا على بلوغه (١).
* * * الفصل التاسع عشر في المقاصة لا إشكال في جوازها إذا كان له حق عند غيره من عين أو دين وكان جاحدا أو مماطلا، وتدل عليه الآيات والأخبار:
أما الآيات: فقوله سبحانه وتعالى ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (٣) وقوله تعالى ﴿والحرمات قصاص﴾ (4).
وأما الأخبار: فمنها خبر جميل بن دراج: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم» (5).
ومنها: صحيحتا داود بن رزين وابن زربي قال في إحداهما: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟