وإن أقر برقيته حكم عليه بها، لعموم «إقرار العقلاء» وللخبرين. ودعوى:
أنه يشترط في المقر الحرية فمع الجهل بها لا يقبل إقراره، لا وجه لها، لمنع اشتراطها في الإقرار، وإنما المعلوم أن إقرار المملوك المعلوم رقيته لا يقبل على مولاه، كيف! وإلا فلا إشكال في صحة إقرار المملوك على نفسه بمال أو جناية وإن كان معلوم الرقية وأنه يتبع به بعد العتق. ولا فرق فيما ذكرنا بين اللقيط وغيره. وخلاف ابن إدريس في اللقيط وأنه لا يقبل إقراره بعد البلوغ لسبق الحكم بحريته شرعا لقوله (عليه السلام): «أن اللقيط لا تباع ولا تشترى» (1) وفي آخر: «اللقيط حرة» (2) وقوله (عليه السلام) في خبر آخر: «المنبوذ حر» (3) ونحوه غيره (4) ضعيف لظهور الأخبار أنهما محكومان في الظاهر بالحرية ما لم ينكشف الخلاف، ومن باب أصالة الحرية إذا كانا في دار الإسلام - ثم إن إقراره إنما ينفذ في حق نفسه لا في حق غيره كإقرار المرأة بالنسبة إلى زوجها إذا أرادت إبطال الزوجية، وإقرار من عقد عقدا لازما أو عمل تبرعا ويريد إثبات الضمان أو دفع وجوب النفقة، وأما بالنسبة إلى الحد إذا أتى بموجبه فيما فيه الفرق بين المملوك والحر، فيمكن أن يقال: لا يسمع للشبهة الدارئة، وإن كان مقتضى القاعدة سماعه لأنه على نفسه. وفي اعتبار الرشد في صحة إقراره وجهان بل قولان: من أنه ليس إقرار بالمال والحجر مخصوص بالتصرف المالي، ومن أن نفسه مال. ويمكن الفرق بين ما إذا كان في يده مال وبين غيره ومقتضى إطلاق الأخبار عدم