على ذلك، أو أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وترك الإحضار تضييع لها. وهما كما ترى، خصوصا إذا كان قبل تحرير الدعوى وتحقق كونها مسموعة، فإنه إيذاء للمدعى عليه. لا سيما إذا كان من أرباب الشرف، بل ما ذكروه مناف لما هو المشهور بينهم من جواز الحكم على الغائب عن البلد أو عن مجلس الحكم وإن كان في البلد، ولذا استشكل في الحكم المذكور جماعة (1) واستقرب بعضهم كصاحب المستند (2) تخيير الحاكم بين الإحضار أو الحكم عليه غائبا. والأقوى عدم وجوب إحضاره حتى بعد التحرير وعدم وجوب حضوره بناءا على جواز الحكم على الغائب عن البلد بل الحاضر فيه إذا أسقط حق حضوره.
(مسألة 42): المشهور أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار في حقوق الناس وحقوق الله، بل عن جماعة كالخلاف والانتصار والغنية و نهج الحق وظاهر السرائر: الإجماع عليه (3) وعن الإسكافي عدم جوازه مطلقا (4). وعن ابن حمزة تخصيص الجواز بحقوق الناس (5) ويحكى عن الإسكافي في مختصره الأحمدي تخصيصه بحقوق الله (6) عكس ابن حمزة.
والأقوى ما هو المشهور، لاستلزام عدمه إما فسق الحاكم إن حكم