وأما إن أطلقا فالظاهر كونه ربا لأن البيع المذكور بمنزلة بيعين ويكون لصاحب النصف الجيد ضعف ما لصاحب الردئ.
(مسألة 58): إذا كان له كر من الحنطة نصفها جيد ونصفها رديء، فباعها بكر من الجيد أو الردئ أو المختلط صح، إلا إذا كان بناء المتعاملين على أن يكون ثلث الثمن مثلا في مقابل النصف الردئ وثلثاه في مقابل النصف الجيد فإنه لزم الربا حينئذ.
(مسألة 59): يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة كذلك أو خالية، كما يجوز بيعها بالبيضة، وكذا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة أخرى كذلك أو خالية، أو باللبن، وكذا الشاة التي عليها صوف، والنخل الذي عليه تمر، وأمثال ذلك; إذ المذكورات ليست من المكيل والموزون، وقول الشافعي بعدم الجواز فاسد (1).
(مسألة 60): ما ذكرنا سابقا من أن القسمة تمييز لكنها مستلزمة للتعاوض فجريان الربا مبني على جريانه فيما يستلزم التعاوض وإن لم يكن بعنوان المعاوضة، إنما كان بناء على أن الشركة عبارة عن كون كل جزء بعضه لزيد وبعضه لعمرو مثلا، وأما إذا قلنا: إن كل واحد من الشريكين أو الشركاء يملك كليا في المجموع من نصف أو ثلث أو نحوهما، فلا يكون مستلزمة للتعاوض أيضا; إذ على هذا تكون تعيينا لملك كل واحد، وتحقيق الحال موكول إلى محله.
(مسألة 61): يمكن التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية:
منها: ما مر سابقا من ضم ضميمة من غير الجنس إلى الطرف الناقص أو إلى الطرفين.
ومنها: أن يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد ثم