مع يمينه قال: وخصوص المورد لا يخصص الوارد، فيستفاد منه حينئذ أصالة عدم الحكم بخروج مال الإنسان من يده إلا بقوله، وإن كان مدعيا فضلا عما نحن فيه مما هو مدعى عليه (1).
وفيه: أنه حكم تعبدي في مورد خاص، والاستفادة المذكورة ممنوعة، مع أنه يحتمل أن يقال - كما أشار إليه -: أن تقديم قول المالك في دعوى القرض من أجل قاعدة الضمان في اليد لا من حيث إنه مالك، فلا يكون دليلا على الأصل المذكور.
فظهر أن الأقوى في صورة تحقق الدين تقديم قول مدعي الرهن، وأما مع عدم تحققه فالحكم محل تأمل، لأن الرهن لا يكون إلا على دين على المالك أو على غيره بإذنه، والمفروض عدم تحققه، والتمسك بإطلاق الأخبار المذكورة مشكل، مع أن مقتضى الجمع بينها، وبين صحيح ابن مسلم ومكاتبة المروزي، تخصيصها بصورة تحقق الدين، فلا يبعد قوة التفصيل المحكي عن ابن حمزة. وأما ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل (2) ففيه: أن الظاهر أن محل الكلام إنما هو خصوص الثانية، وهي دعوى الرهانة ابتداء. وأما الصورة الأولى: وهي ما إذا اعترف القابض بكون ما في يده أمانة ثم صار رهنا فخارجة عن محل الكلام، مع أن مقتضى الاستصحاب بقاء يده على ما كانت من كونها على وجه الأمانة، وهذا أصل موضوعي مبين لحال اليد وتخرج عن كونها أمارة على حقه، والأخبار أيضا منصرفة عن هذه الصورة.
(مسألة 13): إذا اختلفا في صحة معاملة واقعة بينهما وفسادها، فادعى أحدهما الفساد - إما إجمالا من غير ذكر موجبه، وإما بدعوى وجود