بل يرجع على الوكيل لحيلولته بينه وبين ماله. نعم لو ادعى الموكل علم المشتري بالوكالة، له عليه يمين نفي العلم، فإن حلف فهو، وإن رد اليمين عليه فحلف، له الرجوع عليه. وعلى الثاني يرجع على المشتري بالعين إذا كانت موجودة، وبقيمتها إذا كانت تالفة، وكذا يرجع عليه بمنافعها المستوفاة وغيرها ويرجع هو على الوكيل بما غرم لأنه مغرور من قبله، وللموكل أن يرجع على الوكيل في صورة تلف العين ولا يرجع هو على المشتري. وعلى الثالث له الرجوع في صورة التلف على كل من الوكيل والمشتري وليس على المرجوع عليه الرجوع على الآخر لاعترافه بكون الموكل ظالما له. نعم للمرجوع عليه أخذ الثمن الذي باعتقاده للموكل مقاصة عما اغترمه إذا كان مساويا له أو أقل، ومع كونه أزيد يجب إيصال الزائد إليه ولو بالدس في أمواله.
(مسألة 6): إطلاق التوكيل في البيع والشراء لا يقتضي الإذن في تسليم المبيع أو الثمن بمجرده، فلا يجوز للوكيل تسليمهما إلا مع الإذن أو الانفهام العرفي أو القرائن الخارجية، كما إذا أعطى المال بيده وقال: بعه أو اشتر به، أو كان في بلد آخر فوكل من يبيعه أو يشتري به ونحو ذلك; فما عن المشهور:
من اقتضائه ذلك لأن الوكيل هو المملك فيجب عليه تسليم ما ملكه، لاوجه له ومحل منع، وفي صورة الجواز لا يجوز إلا بعد قبض الثمن في البيع وقبض المبيع في الشراء، فلو سلم قبل القبض واتفق عدم إمكان الاستيفاء بعد ذلك ضمن، لأنه هو السبب في التلف والضرر. وهل يضمن قيمة ما سلمه من المبيع أو الثمن أو قيمة ما لم يقبضه من الثمن أو المبيع؟ وجوه، ثالثها:
الوجه الثاني إذا كان وكيلا في التقابض لصدق التفريط فيما لم يقبضه، والوجه الأول إذا لم يكن وكيلا فيه، والأقوى هو الوجه الثاني، لأن الذي للموكل هو الثمن في البيع والمبيع في الشراء، وصار الوكيل سببا