ولا المجنون ولو كان أدواريا في دور جنونه، وإن كان عالما عارفا بالأحكام وكان جنونه في غير هذا، فإن الجنون فنون - للإجماع كما عن جماعة (١) وانصراف الأخبار مضافا إلى التقييد بالرجل في خبري أبي خديجة (٢) مع كون نفوذ الحكم وترتب الآثار من عدم جواز نقضه ورده على خلاف الأصل، والقدر المتيقن من الخارج منه هو البالغ العاقل. وأما التعليل بسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما، ففيه: منع سلب أفعال وأقوال الصبي مطلقا، وعدم المنافاة بين كونهما مولى عليهما وبين صحة القضاء منهما بعد إذن الولي، والعمدة الإجماع والأصل.
الثالث والرابع: الإسلام والإيمان، للإجماع، وقوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم... الخ» (٣) وقوله تعالى: ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (4) والأخبار (5) المتواترة المانعة من الرجوع إلى غير المؤمن في رفع التنازع.
الخامس: العدالة، للإجماع، والمنع من الركون إلى الظالم إذ هو ظالم لنفسه، ولقصوره عن مرتبة الولاية على الصبي والمجنون فكيف بهذه المرتبة الجليلة.
السادس: طهارة المولد، لفحوى ما دل على عدم قبول شهادته وعدم صحة إمامته.