يقال بالحلية لقوله (عليه السلام): لعلها أختك، وللسيرة والطريقة وغيرهما».
(مسألة 16): لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع المتجانسين من المكيل والموزون مثلا بمثل نقدا، كما لا إشكال ولا خلاف في عدم جوازه متفاضلا مطلقا نقدا ونسيئة، بل وكذا لا إشكال في عدم جوازه نسيئة مع عدم التفاضل; لأن الأجل زيادة موجبة للربا، بل الظاهر الإجماع على عدم الجواز. وما عن الخلاف: من كراهته (1) شاذ أو محمول على إرادة الحرمة من الكراهة، ولا يخرج عن كونه ربا بزيادة مقدار في طرف صاحب الأجل.
وأما في المختلفين جنسا فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا. وأما إذا كانت نسيئة فلا يجوز إذا كان العوضان من النقدين، لاشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف، وإذا كان أحدهما من الأثمان والآخر من العروض فلا إشكال في الجواز; لأنه نسيئة إن كان الأجل للثمن وسلم إن كان للمثمن، وأما إذا كان كلاهما من العروض مع كونهما من المكيل والموزون كبيع الحنطة بالتمر أو الزبيب مثلا، فالمشهور على الجواز وهو الأقوى، للعمومات العامة والإطلاقات الخاصة:
كالنبوي إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (2).
والموثق: عن الطعام والتمر والزبيب، قال: لا يصلح اثنان منها بواحد، إلا أن تصرفه إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر من ذلك (3).
والموثق أيضا: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا