(مسألة 20): القبض في الهبة كما في سائر المقامات من حيث الخلاف في كونه عبارة عن التخلية مطلقا أو في خصوص غير المنقول، والنقل والتحويل في المنقول فلا خصوصية للمقام، والتحقيق أنه عبارة عن كون الشئ تحت يده وسلطانه، والظاهر صدقه في بعض الموارد بالتخلية في المنقول أيضا، كما لا تكفي التخلية في غير المنقول أيضا في بعض الصور، كما فيما لم يصدق كونه تحت يده إذ الظاهر أن المراد من القبض في المقام قبض المتهب، فاللازم كون الموهوب تحت يده لا بمعنى الإقباض من الواهب، ومن المعلوم عدم صدق المعنى المذكور بصرف التخلية حتى في غير المنقول في بعض الموارد.
(مسألة 21): يجوز هبة المشاع كما أشرنا إليه سابقا، ويدل عليه بعد الإجماع صحيحة أبي بصير المتقدمة (1) وصحيحة عمران الحلبي (2) وفحوى ما دل على جواز وقف المشاع (3) فلا إشكال فيه، وإنما الكلام في كيفية قبضه، والظاهر عدم الحاجة إلى إذن الشريك فيما يكفي في قبضه التخلية، إذ هي لا تستلزم التصرف في العين المشتركة. وما عن الدروس: من الحاجة إلى إذنه حتى في مورد كفاية التخلية (4) لا وجه له.
وأما فيما يحتاج قبضه إلى النقل والتحويل فلا يجوز بدون إذن الشريك، فإن أذن فهو، وإن امتنع منه فللمتهب توكيله في القبض عنه، ومع امتناعه من ذلك أيضا ذكروا أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبضه بنفسه أو بنائبه، ومع عدمه وعدم نائبه فالظاهر كفاية عدول المؤمنين