والوكيل، فإن رجع على الوكيل لا يرجع على الدافع وإن رجع عليه يرجع هو على الوكيل، وفي صورة التصديق أيضا له أن يرجع على كل منهما وليس لمن رجع عليه الرجوع على الآخر لاعترافه بأنه ظالم في الرجوع عليه، إلا إذا كان التلف بتفريط من الوكيل فإنه حينئذ يمكن أن يقال: للدافع الرجوع عليه إذا رجع المالك عليه، وإن كان الحق المدفوع دينا فله الرجوع على الغريم بدينه وليس له الرجوع على الوكيل لأنه يدعي عدم كونه وكيلا عنه في الأخذ، وللغريم حينئذ الرجوع على الوكيل بما دفعه إليه إن كان موجودا، وإن كان تالفا فليس له ذلك إلا إذا رجع عن تصديقه وادعى أنه كان مشتبها أو كان التلف بتفريط من الوكيل، فإنه حينئذ له أن يأخذ عوضه مقاصة عما أخذ منه صاحب الحق.
* * * الفصل السادس في جملة أخرى من أحكام الوكالة (مسألة 1): الوكيل أمين لا يضمن ما تلف في يده من مال الموكل إلا مع التعدي أو التفريط، من غير فرق بين أصل ماله - الذي دفعه إليه - وعوضه الحاصل بالبيع أو الشراء وما وكله في قبضه من طلباته.
(مسألة 2): إذا تعدى ثم عاد - كما لو لبس الثوب الموكل في بيعه ثم نزعه وتاب - أو فرط في حفظه ثم عاد إلى حفظه، فهل يبقى على الضمان الحاصل بالتعدي أو التفريط أو لا؟ ظاهر المشهور ذلك وقد صرحوا به في الوديعة وأنه إذا أخرجها من الحرز ثم أعادها إليه بقي على الضمان فلو تلف بآفة سماوية يكون عليه عوضه. وهو مشكل، لأن المفروض عدم بطلان الوكالة بذلك، وكذا في الوديعة والعارية، لأن