في تلفهما عليه، حيث لم يقبضها بعد إقباض عوضهما فيكون ضامنا.
(مسألة 7): إذا وكله في المرافعة لإثبات حق ليس له قبضه بعد إثباته إلا مع القرينة على إذنه في ذلك أيضا، وإذا وكله في قبض حق فأنكر من عليه ليس له المحاكمة معه كذلك.
(مسألة 8): إذا اشترى الوكيل معيبا بعيب جلي فلا إشكال في أن له الرد لأن المفروض بطلان المعاملة حينئذ، وأما لو كان العيب خفيا حيث قلنا بصحة المعاملة حينئذ مع الخيار فهل له الرد أم لا؟ قولان، والأقوى التفصيل، فإنه إما أن يكون وكيلا في مجرد إجراء الصيغة وحينئذ ليس له الرد، وإما أن يكون وكيلا في التصرف من غير أن يكون مستقلا، بل في إيجاد الشراء مثلا، والظاهر عدم جواز الرد له حينئذ إلا مع القرينة الخارجية، لأن القدر المعلوم من الوكالة هو الشراء لا سائر ما يترتب عليه، ولعل هذا محل كلام الفقهاء حيث قالوا: إطلاق الوكالة يقتضي جواز الرد بالعيب أو لا يقتضيه، وإما أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف بأن يكون الموكل وكله وكالة مطلقة نظير عامل القراض، وفي هذه الصورة له العمل بما تقتضيه المصلحة من الرد أو أخذ الأرش أو الإمضاء بلا أرش، ففرق بين إطلاق الوكالة في الشراء أو البيع وبين الوكالة المطلقة بمعنى جعل الأمر بيده مطلقا، وكذا الحال في سائر الخيارات كخيار المجلس والحيوان والغبن والاشتراط وغيرها فإن في جميعها يثبت له الخيار في هذه الصورة وله العمل بمقتضاه من الإمضاء والفسخ حسبما تقتضيه المصلحة، كما أن للمالك أيضا ذلك بشرط كونه في المجلس في خيار المجلس، وإذا فسخ الوكيل أو أمضى نفذ ولم يبق للمالك خيار بعد ذلك، كما أنه إذا سبق المالك بالإمضاء أو الفسخ لا يبقى للوكيل بعده خيار فأيهما سبق كان الحكم له.