(مسألة 4): إذا توقف استنقاذ حقه المعلوم على الحلف كاذبا جاز، لما مر من الأخبار (1). وهل يجوز إقامة الشاهد الجعلي بدفع الرشوة مثلا مع ثبوت حقه واقعا؟ فيه إشكال: من كونه إعانة على الإثم ببعث الشاهدين على الشهادة مع عدم العلم لهما بالحق، ومن أن المفروض ثبوت الحق وعدم كون الشهادة على خلاف الواقع غايتها كونها تجرءا. والأحوط الترك، لأن بعث الغير على التجرء أيضا مشكل، مع أن الظاهر أن الشهادة من غير علم أو مع اعتقاد كونها كذبا حرام واقعا، لا أن يكون على فرض المطابقة للواقع تجرءا، لأنه يشترط في جوازها كون المطلب معلوما عنده.
نعم: لو شبه الأمر على الشهود على وجه صاروا معذورين، فالظاهر أنه لا بأس به.
(مسألة 5): يجوز للمجتهد أن يستنيب في بعض مقدمات وأجزاء القضاء مما لا يتوقف على الاجتهاد، سواء كان النائب مجتهدا أو عاميا مثل سماع البينة ونقلها إليه، فيما إذا علم مثلا بعدالة زيد وعمرو وأنهما يشهدان بكذا، فوكل من يسمع شهادتهما وينقلها إليه، وأما توكيله في أصل تعيين الشاهدين والجرح والتعديل من دون أن يعرفهما المجتهد ويعرف عدالتهما فلا يجوز. وهذا نظير شاهد الفرع حيث إن في سماعه يشترط أن يسمي الأصل ويعرف الحاكم عدالته، ولا يكفي أن يقول: شهد عادل بكذا. ولا يخفى أن ما نحن فيه ليس من شاهد الفرع حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيه، إذ هو نائب عن الحاكم في السماع، وشاهد الفرع نائب عن الشاهد.
وكذا يجوز التوكيل في التحليف عند أول الأمر إليه وأما التوكيل في