فاسد; قال (عليه السلام): أو ليس خير القرض ما جر منفعة (1)؟ فبطلان القرض مبني على كون الشرط الفاسد مفسدا وهو ممنوع.
(مسألة 5): الزيادة الشرطية موجبة للربا وإن كانت في قبال وصف مالية في الطرف الآخر من جودة أو صوغ أو نحوهما، فلو باع منا من الحنطة الجيدة بمن من الرديئة واشترط على صاحب الرديئة خياطة ثوب فإنه يوجب الربا وإن كانت اجرة الخياطة بقدر مالية الجودة.
(مسألة 6): هل الشرط كما أنه موجب للربا يمنع عنه أيضا كما إذا باعه منين من الحنطة بمن واشترط عليه خياطة ثوب مثلا؟ الظاهر أنه لا يمنع. نعم لو جعل شرطا في قبال شرط بأن باعه منا بمن وشرط عليه خياطة ثوب وشرط الآخر عليه كتابة مثلا، يمكن أن يقال بالصحة; لصدق المساواة خصوصا مع تساوي الأجرتين، لكنه مع ذلك مشكل خصوصا مع تفاوتهما كثيرا.
(مسألة 7): الأقوى ما هو المشهور من جريان الربا في غير البيع من المعاوضات، خلافا للحلي والعلامة (2) فخصاه بالبيع والقرض. وذلك لعموم ما دل على حرمته من العمومات (3) وخصوص الأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاملة مع اتحاد الجنس; كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان; الزائد والمستزيد في النار (4).
وفي صحيح ابن أبي نصر: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد