وجه لقولهم إلا ما ذكر من الاختلاف فيشملها قوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» (1) ثم إن الحكم مختص بالربا فلا يحكم باتحادهما في سائر الأبواب، كالزكاة والنذور والغرامات والإقرار وغيرهما.
(مسألة 19): مقتضى اختصاص كل من العلس والسلة باسم خاص كون كل منهما جنسا مستقلا، فلا ربا بينهما، ولا بين الأول والحنطة، ولا بين الثاني والشعير، إلا أن بعض أهل اللغة ذكروا: أن الأول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، فإن ثبت ذلك لحقهما حكمهما وإلا فلا.
(مسألة 20): التمر بأصنافه واحد من غير فرق بين الجيد منه والردئ فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متساويا.
وفي الخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام): كان علي بن أبي طالب يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال (2). وفي بعض الروايات التعليل بأن تمر المدينة أجود (3) وكذا العنب بأصنافه جنس واحد وإن اختلف في الشكل واللون والطعم، فلا يجوز التفاضل في أصنافه بلا خلاف، ففي الخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب فقال (عليه السلام): لا يصلح إلا مثلا بمثل (4).
(مسألة 21): الفلزات التسعة: من الذهب، والفضة، والصفر، والحديد، والرصاص، والقلع، وغيرها، كل واحد منها جنس.
(مسألة 22): الحبوب كل واحد منها جنس، كالحنطة، والأرز، والماش، والعدس، ونحوها، نعم الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد، وكذا