وإظهار ذلك لزوجها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1).
وأما خبر مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) «قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمشط» (2) فلا عامل به، وحمله الشيخ على الاستحباب بعد تخصيصه بالبائنة (3) وهو بعيد، وحمله بعضهم على النهي عن المذكورات إذا كانت لغير الزوج (4) وهو أيضا بعيد، فالأولى طرحه.
(مسألة 9): لا حداد على الأمة من موت سيدها وإن كانت موطوءة له، بل وإن كانت أم ولده، وكذا لا حداد على الأقارب كالوالدين والولد والأخ وغيرهم. نعم يستحب الحداد ثلاثة أيام لجملة من الأخبار، كالنبوي السابق (5) ومرسل الواسطي «يحد الحميم على حميمه ثلاثا» (6) ومضمر ابن مسلم «ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها» (7) وظاهر المرسل الوجوب ولا عامل به، وظاهره كظاهر النبوي حرمة ما زاد وهي أيضا غير معلومة، نعم يكره ذلك، إلا إذا كان بعنوان التشريع فيحرم.
(مسألة 10): إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج بلا إشكال، وتعتد المرأة عدة الطلاق، والله العالم.