النزاع مع الأول بعد قيام البينة له. وإن أقام كل منهما بينته، فإن سبق تاريخ إحداهما عمل عليها وبطل البيع بالنسبة إلى الآخر، لأنه باع ما لا يملك. وإن تقارنتا أو كانتا مطلقتين أو كانت إحداهما مطلقة فيرجع إلى ترجيح إحدى البينتين بالأعدلية والأكثرية، فإن كان ترجيح، وإلا فالقرعة والحلف على من خرجت باسمه، فإن حلف، وإلا حلف الآخر، وإن نكلا قسمت العين بينهما نصفين ورجعا إليه بالقيمة بينهما، ولا يقبل قوله لأحدهما بعد البينتين. ثم بعد التنصيف لكل منهما خيار الفسخ، لتبعض الصفقة، فإن فسخا رجع كل منهما إلى ثمنه الذي دفعه إليه، وإن فسخ أحدهما رجع دون الآخر المجيز وله أخذ الجميع حينئذ لرفع المانع. ويحتمل عدم جواز الفسخ لهما، لأن التبعض جاء من تقصيرهما بترك الحلف. لكنه بعيد هذا. ولو تلفت العين المدعاة في يد المدعى عليه قبل القبض فنزاعهما يرجع إلى طلب إعادة الثمن، وكل منهما يدعي عليه ذلك، لانفساخ البيع بالتلف قبل القبض.
(مسألة 9): عكس المسألة السابقة، وهي إذا كانت عين في يد واحد وادعى كل من اثنين أنه باعها منه ولم يقبض الثمن، فإما أن يكون الثمن المدعى به في الذمة، أو في الخارج، وعلى الأول إما متحدان جنسا ووصفا أو مختلفان، وعلى الثاني إما متعدد أو متحد بأن يكون عينا معينة. وعلى أي حال إن كذبهما فعليه الحلف لكل منهما، وإن صدق أحدهما ألزم بالدفع إليه وللآخر الحلف عليه، وإن صدقهما ألزم بالثمن لاحتمال صدقهما بأن اشترى من أحدهما ثم باعها من الآخر ثم اشتراه منه. وهذا بخلاف المسألة السابقة، فإنه لا يمكن فيها تصديقهما إلا بالتنصيف، لعدم صحة بيع شئ واحد من شخصين بحيث يملك كل منهما جميعه، نعم إذا كان الثمن المدعى به شيئا واحدا معينا كان