(مسألة 13): إذا ادعى على إنسان من ذكر أو أنثى رقيته له، فإما أن يكون كبيرا عاقلا أو صغيرا أو مجنونا، ثم إما أن يكون تحت يد المدعي وتصرفه أو اشتراه من ذي يد كذلك أو لا يكون كذلك.
أما إذا كان كبيرا ولم يكن تحت تصرفه ولا اشتراه ممن له يد عليه، فإن أنكر ولم يكن للمدعي بينة، فعليه الحلف، لأصالة الحرية الثابتة بالاعتبار والأخبار:
كصحيح عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي ابن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا» (1).
وخبر حمران بن أعين «سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال (عليه السلام): قد قضى علي (عليه السلام) قلت: وما ذلك في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون رقا. قلت:
فما ترى أنت؟ قال: أرى أن يسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى، فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمون أنه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل. قلت: فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها، وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت» (2).