ولا كفالة ولا يمين في حد» (1) ورواية غياث بن إبراهيم: «لا يستحلف صاحب الحد» (2) ومرسلة البزنطي: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال (عليه السلام): لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم (3)» إلى غير ذلك.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك بل ادعى بعضهم الإجماع عليه فيما إذا كان من حق الله المحض (4) وإذا كانت الدعوى مركبة من حق الله وحق الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حق الناس تثبت ولا تثبت بالنسبة إلى حق الله كالقطع، وأما إذا كان الحق مشتركا كالقذف فالأكثر على تغليب حق الله فلا تثبت فيه اليمين، وعن المبسوط والدروس تغليب حق الناس (5) فإذا ادعى عليه أنه قذفه بالزنا فأنكر، يجوز له أن يستحلفه، فإن حلف برئ، وإن رد اليمين على المدعي فحلف حد حد القذف، وكذا إذا قذفه بالزنا جاز أن يطلب منه اليمين على عدمه، فإن حلف ثبت عليه حد القذف، وإن رد عليه الحلف فحلف سقط. والأظهر ما ذكره الأكثر من عدم جريان الحلف خصوصا في الفرض الأول بل لا ينبغي الإشكال فيه، وأما الفرض الثاني فيمكن أن يقال: إن الحد لم يثبت بالحلف على عدم الزنا بل ثبت بالقذف، والحلف كان على عدم المانع منه وهو ثبوت الزنا، لكن الأظهر عدمه فيه أيضا، لعموم الأخبار المشار إليها.
(مسألة 16): قال في الشرائع: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء