كان على كذا أو كذا من غير نزاع بينهما، فإنه لا إشكال في عدم الحكم بالانفساخ حينئذ، بل الحكم فيه إما القرعة وإما الصلح القهري بالتنصيف. وثالثا: أن مقتضى ما ذكروه أنه لو اختلفا في عين في يد ثالث أو لا يد لأحد عليها وتحالفا، أن يحكم بكونها مجهول المالك حتى مع العلم بأنها لأحدهما، ولا يقولون به، بل ولا يمكن القول به.
وأما النبوي (صلى الله عليه وآله) فهو عامي، مع أن مقتضاه الحكم بالانفساخ في جميع صور دعوى المتبائعين والتخصيص بالصورة المفروضة إخراج للأكثر، مع أن ظاهره الانفساخ الواقعي ولا يقولون به. ثم على فرض صحة ما ذكروه لا ينبغي الإشكال في كون الانفساخ من الأول لأنه مقتضى حلف كل منهما، إذ هما يحلفان على أن العقد لم يقع على كذا من الأول، فلا وجه لدعوى كون الانفساخ من حين الحلف. وأما القول الثالث فلا يخفى فساده. فظهر أن الأقوى ما ذكرنا من التنصيف أو القرعة في جميع المقامات حتى البيع. والإجماع فيه غير مسلم، مع أن مدركه معلوم. ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا كان الاختلاف في كلا العوضين.
(مسألة 6): إذا اختلفا في نوع العقد كما إذا قال: بعتك كذا بكذا، وقال الآخر: بل وهبتني، لدفع لزوم العوض، فمع البينة لأحدهما يحكم له، ومع إقامتهما البينة يرجع إلى قاعدة تعارض البينات، ومع عدم البينة يتحالفان، ومع حلفهما أو نكولهما يرجع النزاع إلى اشتغال ذمته بالعوض وعدمه، فيقدم قول المنكر بيمينه; ولازم كلامهم في المسائل المتقدمة الحكم بالانفساخ هنا أيضا بعد حلفهما أو نكولهما، وقد مر ما فيه. والأولى أن يقال: إن كان الغرض من الدعوى وقوع عقد كذا أو كذا فالحكم هو التحالف، وإن كان الغرض استحقاق العوض وعدمه فيكون القول قول مدعي الهبة، لأصالة البراءة. ودعوى أن مقتضى قاعدة احترام مال المسلم تقديم قول مدعي البيع، كما ترى; لاتفاقهما على أنه